السيد محمد تقي المدرسي
10
عقود المنفعة وعقود الشركة
وليستغني بعضهم ببعض في أبواب المعائش التي بها صلاح أحوالهم . » « 1 » السنة الشريفة 1 - روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال ( في حديث طويل عن وجوه معائش العباد ) : « وأما تفسير الإجارة ، فإجارة الإنسان نفسه أو ما يملكه أو ما يلي أمره من قرابته أو دابته أو ثوبه ، بوجه الحلال من جهات الإجارات ، أو يوجر نفسه أو داره أو أرضه أو شيئاً يملكه فيما ينتفع به من وجوه المنافع ، أو العمل بنفسه وولده ومملوكه أو أجيره ، من غير أن يكون وكيلًا للوالي ، أو والياً للوالي . . . » « 2 » 2 - ويقول أبو حمزة : سألت الإمام أبا جعفر الباقر عليه السلام عن الرجل يكتري الدابة فيقول : إكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا ، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ، ويسمّي ذلك ، فقال الإمام : « لا بأس به كله . » « 3 » الأحكام - ما هي الإجارة ؟ - الإجارة عقد على منفعة أو عمل بأجر . أمثلة ذلك : تأجير العقار للانتفاع به للسكن أو لعمل إداري ، أوتجاري ، أوما شاكل لمدة معينة وبأجر معين ، أو تأجير وسائط النقل لنقل الأفراد أو البضائع ، أو إستئجار العامل الفني لكي يصلح سيارته ، أو الخياط ليخيط ثوبه ، أو المعلم ليعلم ولده ، أو الطبيب ليعالج مريضه ، أو تأجير الأدوات والملزومات كتأجير صحون الطعام وطاولات وكراسي لاستخدامها في برنامج اجتماعي ، وكذلك تأجير الفرش والسجاد ، وحتى تأجير الثياب للاستفادة منها فترة معينة ، وهكذا . . أركان الإجارة أركان الإجارة هي :
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، ج 13 ، كتاب الإجارة ، الباب 2 ، ص 244 ، ح 3 . ( 2 ) - المصدر ، الباب 1 ، ص 242 ، ح 1 . ( 3 ) - المصدر ، الباب 8 ، ص 249 ، ح 1 .